السيد عبد الأعلى السبزواري

634

جامع الأحكام الشرعية

تزوج بنته فإنّها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع ، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإنّ الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإنّ ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني . ( مسألة 77 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد كما لو تزوج أحد محارمه ويرث بالنسب الفاسد كما لو اعتقد أنّ هذه المرأة أجنبية فتزوجها فأولد منها ثم تبيّن أنّها أخته يرث الولد منها وهما منه نعم ، إذا علم بالزنا لا يرث كما مرّ ولكن ولد الشبهة يورث كما تقدم ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية واللّه العالم بالحقائق . والحمد للّه ربّ العالمين .